أحالت محكمة جنايات المنيا، المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة، بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، إلى فضيلة المفتي، وهو الحكم الذي تجلت خلاله معنى العدالة الناجزة، حيث صدر القرار في ثاني جلسات المحاكمة.
ظهرت المتهمة تحمل بين يديها طفلها الصغير، ورغم مشاعر الغضب التي سيطرت على الجميع تجاه المتهمة، إلا أن الطفل نال من العاطفة الكثير، حزنا على مصيره بعد أن تورطت والدته التي تواجه الإعدام، في قتل والده واشقاءه غدرا.
تساءل الكثير عن مصير الطفل بعد قرار المحكمة، بإحالة والدته للمفتي، وكيفية رعايته خلال تلك الفترة التي تسبق تنفيذ الحكم وبعدها.
قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، أجاب على تلك التساؤلات، حيث ذكرت المادة 19 من القانون، أن تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.
المادة 20: طفل السجينة يبقى معها حتى سن أربع سنوات
ونصت المادة 20 من القانون، على أنه يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.
قانون الطفل أيضا نص على كيفية رعاية أطفال السجينات، حيث نصت المادة (31) مكرراً من قانون الطفل، على أنه ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره.
ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.
تعليقات